المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 3160 تاريخ 05/06/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3160 تاريخ 05/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 22/06/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 3160 تاريخ 05/06/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/179626/article/3/