المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3198 تاريخ 15/06/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3198 تاريخ 15/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 22/06/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 3198 تاريخ 15/06/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/179628/article/2/