Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 678 تاريخ 05/09/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 678 تاريخ 05/09/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2706 تاريخ 07/09/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يجب ان تكون الحيوانات والمواد الحيوانية الصادرة من محافظة البقاع مصحوبة بشهادة منشأ تعطى من قبل مخاتير القرى

المادة 2 من مرسوم رقم 678 تاريخ 05/09/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179660/article/2/