المادة 2
مادة 2: يجب ان تكون الحيوانات والمواد الحيوانية الصادرة من محافظة البقاع مصحوبة بشهادة منشأ تعطى من قبل مخاتير القرى
مرسوم رقم 678 تاريخ 05/09/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 678 تاريخ 05/09/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2706 تاريخ 07/09/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يجب ان تكون الحيوانات والمواد الحيوانية الصادرة من محافظة البقاع مصحوبة بشهادة منشأ تعطى من قبل مخاتير القرى
المادة 2 من مرسوم رقم 678 تاريخ 05/09/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179660/article/2/