المادة 12
مادة 12:
ينفذ هذا المرسوم الاشتراعي بعد انقضاء ستة اشهر على نشره.
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2708 تاريخ 12/09/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12:
ينفذ هذا المرسوم الاشتراعي بعد انقضاء ستة اشهر على نشره.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179666/article/12/