Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2708 تاريخ 12/09/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3:

ان الموجودين منهم في لبنان عند وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع التنفيذ يجب عليهم ان يطلبوا في خلال ستة اشهر التذكرة المنصوص عليها في المادة السابقة اما من دائرة الشرطة في بيروت واما من مفوضي الشرطة في طرابلس وصيدا وبعلبك وزحله واما من القائمي مقام عند عدم وجود المفوضين المشار اليهم. ويعطى مقدم الطلب سند ايصال.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179666/article/3/