Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 17/09/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 17/09/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2722 تاريخ 14/10/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يمنع بيع الاسهم المالية ذات الياناصيب بالتقسيط وتفرض على المخالفين العقوبات المنصوص عليها في المادة 233 (جديدة) من قانون الجزاء.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 17/09/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179679/article/1/