المادة 1
مادة 1: يمنع بيع الاسهم المالية ذات الياناصيب بالتقسيط وتفرض على المخالفين العقوبات المنصوص عليها في المادة 233 (جديدة) من قانون الجزاء.
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 17/09/1932 No repeal recorded
Article 1 of Legislative decree No. 40 of 17 Sep 1932. Published in Official Gazette issue 2722 of 14 Oct 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يمنع بيع الاسهم المالية ذات الياناصيب بالتقسيط وتفرض على المخالفين العقوبات المنصوص عليها في المادة 233 (جديدة) من قانون الجزاء.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 17/09/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179679/article/1/