المادة 1
مادة 1: تعطي السلطة البلدية الترخيص في البناء المختص بالعقارات القائمة على جوانب الشوارع ضمن المنطقة البلدية في الاماكن المعدة للاصطياف ومنها الشوارع التي تقوم الدولة بصيانتها.
مرسوم رقم 899
مرسوم رقم 899. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2726 تاريخ 24/10/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعطي السلطة البلدية الترخيص في البناء المختص بالعقارات القائمة على جوانب الشوارع ضمن المنطقة البلدية في الاماكن المعدة للاصطياف ومنها الشوارع التي تقوم الدولة بصيانتها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 18 ت 2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الاشغال العامة مدير الداخلية الامضاء: يوسف شمعون الامضاء: صبحي ابو النصر