Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 899

يختص بالترخيص في البناء في الامكان المعدة للاصطياف

مرسوم رقم 899. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2726 تاريخ 24/10/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
899
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 18/11/1932: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 2726, 24/10/1932, ص. 5-6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 899
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطي السلطة البلدية الترخيص في البناء المختص بالعقارات القائمة على جوانب الشوارع ضمن المنطقة البلدية في الاماكن المعدة للاصطياف ومنها الشوارع التي تقوم الدولة بصيانتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 18 ت 2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الاشغال العامة مدير الداخلية الامضاء: يوسف شمعون الامضاء: صبحي ابو النصر