Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 20/10/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 20/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2736 تاريخ 16/11/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

من يرهن دينا له يلزمه ان يسلم الى المرتهن السند المثبت لهذا الدين.

Art. 19. - Celui qui donne en gage une créance est tenu de remettre au créancier gagiste le titre qui la constate.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 20/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179697/article/19/