Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 20/10/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 20/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2736 تاريخ 16/11/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

لا يمكن التذرع بالامتياز اذا كان الشيء قد خرج من يد الدائن او الشخص الثالث الذي اختاره الفريقان.

Art. 6. - Le privilège ne peut être invoqué lorsque le créancier ou le tiers choisi par les parties cessent d’avoir la chose en leur pouvoir.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 20/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179697/article/6/