Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2741 تاريخ 28/11/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يسمح الا باصدار الارساليات المصحوبة بشهادة من دائرة المراقبة ولا تعطى هذه الشهادة الا للارساليات التي توافرت فيها الشروط التالية.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179702/article/2/