المادة 2
مادة 2: يصير تعيين حدود منطقة هذه البلدية الجديدة من قبل المكتب الفني وفقا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 32/ل المؤرخ في 15 ايلول سنة 1932
مرسوم رقم 1460 تاريخ 20/01/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1460 تاريخ 20/01/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2768 تاريخ 30/01/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يصير تعيين حدود منطقة هذه البلدية الجديدة من قبل المكتب الفني وفقا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 32/ل المؤرخ في 15 ايلول سنة 1932
المادة 2 من مرسوم رقم 1460 تاريخ 20/01/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179741/article/2/