Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1496 تاريخ 30/01/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 1496 تاريخ 30/01/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2775 تاريخ 15/02/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تطبيقا لاحكام المادة 6 و8 والفقرات 1 و2 و3 و7 من المادة 16 من المرسوم المتقدم ذكره لا يجوز الترخيص في تصدير البرتقال والليمون الحامض من الاراضي اللبنانية الى احد المواني الاوروبية بوجه نهائي (مع استثناء ميناء اسطانبول) الا للارساليات المطابقة من جميع الوجوه للنماذج الرسمية الموضوعة او التي ستوضع من قبل مديرية الزراعة والحائزة الطبقة الاولى

المادة 3 من مرسوم رقم 1496 تاريخ 30/01/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179750/article/3/