المادة 6
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من الخامس عشر من شهر شباط سنة 1933 غير انه يؤجل تنفيذ احكام المادة 3 و4 المار ذكرها والمادة 5 من المرسوم رقم 48/ل الى اول تموز سنة 1933 وذلك لعدم عرقلة سير المعاملات التجارية الجارية
مرسوم رقم 1496 تاريخ 30/01/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 1496 تاريخ 30/01/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2775 تاريخ 15/02/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من الخامس عشر من شهر شباط سنة 1933 غير انه يؤجل تنفيذ احكام المادة 3 و4 المار ذكرها والمادة 5 من المرسوم رقم 48/ل الى اول تموز سنة 1933 وذلك لعدم عرقلة سير المعاملات التجارية الجارية
المادة 6 من مرسوم رقم 1496 تاريخ 30/01/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179750/article/6/