المادة 2
مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 30 نيسان سنة 1933 ويمنع صيده ابتداء من اول ايار لغاية 15 اب من السنة نفسها
مرسوم رقم 1538 تاريخ 10/02/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1538 تاريخ 10/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2776 تاريخ 17/02/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 30 نيسان سنة 1933 ويمنع صيده ابتداء من اول ايار لغاية 15 اب من السنة نفسها
المادة 2 من مرسوم رقم 1538 تاريخ 10/02/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179751/article/2/