المادة 1
مادة 1: عين اليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة 1933 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة
مرسوم رقم 1538 10/02/1933
مرسوم رقم 1538 تاريخ 10/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2776 تاريخ 17/02/1933. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عين اليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة 1933 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة
مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 30 نيسان سنة 1933 ويمنع صيده ابتداء من اول ايار لغاية 15 اب من السنة نفسها
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 10 شباط سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان
نصوص ذات صلة