Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1538 10/02/1933

اختتام فصل الصيد

مرسوم رقم 1538 تاريخ 10/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2776 تاريخ 17/02/1933. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1538
التاريخ
10/02/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2776, 17/02/1933, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1538 تاريخ 10/02/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عين اليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة 1933 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة

المادة 2

مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 30 نيسان سنة 1933 ويمنع صيده ابتداء من اول ايار لغاية 15 اب من السنة نفسها

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 10 شباط سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933