المادة 2
مادة 2: ان الشهادات المعتبرة كمعادلة للبكالوريا اللبنانية ستعين بمرسوم يصدره رئيس الدولة بناء على اقتراح مدير المعارف العامة والفنون الجميلة
مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 05/01/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 05/01/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2781 تاريخ 01/03/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان الشهادات المعتبرة كمعادلة للبكالوريا اللبنانية ستعين بمرسوم يصدره رئيس الدولة بناء على اقتراح مدير المعارف العامة والفنون الجميلة
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 05/01/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179760/article/2/