المادة 4
مادة 4: لم يطرأ اي تعديل على الشروط المحددة لاعطاء اجازات بمزاولة حرفة الطب وعلى الطالبين ان يقدموا ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1939 مرفقة بملف الاوراق المطلوبة منهم شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة المعادلة.
مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 05/01/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 05/01/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2781 تاريخ 01/03/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لم يطرأ اي تعديل على الشروط المحددة لاعطاء اجازات بمزاولة حرفة الطب وعلى الطالبين ان يقدموا ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1939 مرفقة بملف الاوراق المطلوبة منهم شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة المعادلة.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 05/01/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179760/article/4/