المادة 2
مادة 2: تعطى هذه الجائزة للتجار المصدرين الذين تتقدم البضاعة باسمهم لمصلحة المراقبة ذات الاختصاص وقدرها غرشان سوريان لبنانيان عن كل صندوق يزن 30-36 كيلوغرام وزنا اجماليا وغرش لبناني سوري واحد عن كل نصف صندوق يزن اجماليا 16-20 كيلوغرام
مرسوم رقم 1631 تاريخ 01/03/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1631 تاريخ 01/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2791 تاريخ 24/03/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعطى هذه الجائزة للتجار المصدرين الذين تتقدم البضاعة باسمهم لمصلحة المراقبة ذات الاختصاص وقدرها غرشان سوريان لبنانيان عن كل صندوق يزن 30-36 كيلوغرام وزنا اجماليا وغرش لبناني سوري واحد عن كل نصف صندوق يزن اجماليا 16-20 كيلوغرام
المادة 2 من مرسوم رقم 1631 تاريخ 01/03/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179773/article/2/