المادة 1
مادة وحيدة: اضيفت الفقرة التالية الى المادة 8 من القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 ان الحد الادنى للجزاء النقدي المعين لمخالفات قوانين السير يكون خمسين غرشا لبنانيا سوريا
مرسوم إشتراعى رقم 81 تاريخ 21/03/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 81 تاريخ 21/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2792 تاريخ 27/03/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة وحيدة: اضيفت الفقرة التالية الى المادة 8 من القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 ان الحد الادنى للجزاء النقدي المعين لمخالفات قوانين السير يكون خمسين غرشا لبنانيا سوريا
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 81 تاريخ 21/03/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179774/article/1/