Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 81 21/03/1933

اضافة فقرة الى المادة الثامنة من قانون 12 حزيران سنة 1929 المتعلق بقانون السير

مرسوم إشتراعى رقم 81 تاريخ 21/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2792 تاريخ 27/03/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
81
التاريخ
21/03/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2792, 27/03/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 81 تاريخ 21/03/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اضيفت الفقرة التالية الى المادة 8 من القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 ان الحد الادنى للجزاء النقدي المعين لمخالفات قوانين السير يكون خمسين غرشا لبنانيا سوريا

بيروت في 21 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم 39/L.R. - لبنان - 81 في 22 اذار سنة 1933 الامضاء: بونسو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933