المادة 1
مادة وحيدة: اضيفت الفقرة التالية الى المادة 8 من القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 ان الحد الادنى للجزاء النقدي المعين لمخالفات قوانين السير يكون خمسين غرشا لبنانيا سوريا
مرسوم إشتراعى رقم 81 21/03/1933
مرسوم إشتراعى رقم 81 تاريخ 21/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2792 تاريخ 27/03/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة وحيدة: اضيفت الفقرة التالية الى المادة 8 من القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 ان الحد الادنى للجزاء النقدي المعين لمخالفات قوانين السير يكون خمسين غرشا لبنانيا سوريا
بيروت في 21 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم 39/L.R. - لبنان - 81 في 22 اذار سنة 1933 الامضاء: بونسو
نصوص ذات صلة