Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2794 تاريخ 31/03/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: لا يجوز ان يعين سنديك افلاس ولا مصف قضائي لدى المحاكم الا من الاشخاص الذين قيدت اسماؤهم في قائمة مختصة بهذا الشأن تضعها في الشهر الاول من كل سنة قضائية تلك المحاكم منعقدة بهيئة جمعية عمومية بناء على دعوة من رئيسها ان الجمعية العمومية في محكمة بيروت تتألف من غرفتي التجارة المختلطة واللبنانية من المحكمة المشار اليها ويرئسها بالمناوبة الرئيس الافرنسي والرئيس اللبناني للغرفة المدنية والتجارية

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179776/article/1/