المادة 9
مادة 9:
اذا تغيب احد الاعضاء عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية دون عذر شرعي يعتبر مستقيلا ويصار الى تعيين بديل عنه.
مرسوم رقم 12180 تاريخ 24/03/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 12180 تاريخ 24/03/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 07/04/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9:
اذا تغيب احد الاعضاء عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية دون عذر شرعي يعتبر مستقيلا ويصار الى تعيين بديل عنه.
المادة 9 من مرسوم رقم 12180 تاريخ 24/03/1969 https://lebaneselegislation.com/decree/179809/article/9/