Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8817 تاريخ 01/07/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 8817 تاريخ 01/07/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 09/07/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3:

ان عدد الاسلحة التي يمكن ان يجاز لرام حيازته من القسم الاول هو ما يلي:

- مسدس ذو حشو آلي او لولبي عدد 2

- طبنجة ذات حشو مفرد عدد 2

- بندقية عدد 2

ان عدد الاسلحة التي يمكن لرام حيازته من القسم الثاني هو ما يلي:

- مسدس حشو آلي او لولبي عدد 2

- بندقية عدد 2

المادة 3 من مرسوم رقم 8817 تاريخ 01/07/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/179867/article/3/