المادة 1
مادة 1: تطبق الشروط الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم (1) على المنطقة المحددة بالاحرف : آ -ب -ج -د -هـ-و -ز -م -ط -ي -ش - آمن منطقة ذوق مصبح العقارية.
مرسوم رقم 9953 04/07/1962
مرسوم رقم 9953 تاريخ 04/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/07/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطبق الشروط الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم (1) على المنطقة المحددة بالاحرف : آ -ب -ج -د -هـ-و -ز -م -ط -ي -ش - آمن منطقة ذوق مصبح العقارية.
مادة 2ة: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 4 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة