المادة 10
يمكن اعطاء المنتسب سلفة مالية على حساب النفقات التي تستلزمها المعالجة بعد موافقة اللجنة الطبية عليها وتحدد قيمتها ووجهة استعمالها وتواريخ تسديدها من قبل مجلس الادارة.
مرسوم رقم 8681 تاريخ 29/06/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 8681 تاريخ 29/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/07/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن اعطاء المنتسب سلفة مالية على حساب النفقات التي تستلزمها المعالجة بعد موافقة اللجنة الطبية عليها وتحدد قيمتها ووجهة استعمالها وتواريخ تسديدها من قبل مجلس الادارة.
المادة 10 من مرسوم رقم 8681 تاريخ 29/06/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/179950/article/10/