المادة 4
يفقد المنتسب او اي من افراد عائلته المعنيين الحق بالمعالجة على حساب الصندوق اذا لم يعلم المنتسب ادارة الصندوق بالمرض او بالحادث الذي اصابه او اصاب احد افراد عائلته في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله ما لم يكن هنالك عذر مشروع.
مرسوم رقم 8681 تاريخ 29/06/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 8681 تاريخ 29/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/07/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يفقد المنتسب او اي من افراد عائلته المعنيين الحق بالمعالجة على حساب الصندوق اذا لم يعلم المنتسب ادارة الصندوق بالمرض او بالحادث الذي اصابه او اصاب احد افراد عائلته في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله ما لم يكن هنالك عذر مشروع.
المادة 4 من مرسوم رقم 8681 تاريخ 29/06/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/179950/article/4/