Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9801 تاريخ 07/07/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 9801 تاريخ 07/07/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 13/07/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يرأس وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة اللجنة الفاحصة في الحقوق اللبنانية ويشترك فيها ممثل عن وزارة العدل ونقيب المحامين. وللوزير ان ينيب عنه احد القضاة الملحقين بوزارة العدل لرئاسة اللجنة وفي هذه الحالة يحل محل مندوب وزارة العدل مندوب عن وزارة التربية الوطنية.

المادة 8 من مرسوم رقم 9801 تاريخ 07/07/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/179983/article/8/