المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة الى وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للامن العام, من شركة AMERICAN BANK NOTE AUSTRALASIA-P/L ممثلة بشركة يونيدراك ش .م.م. وهي ثمانون الف جواز سفر لبناني.
مرسوم رقم 5658 08/06/2001
مرسوم رقم 5658 تاريخ 08/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 14/06/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
ولا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة من
جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/05/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة الى وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للامن العام, من شركة AMERICAN BANK NOTE AUSTRALASIA-P/L ممثلة بشركة يونيدراك ش .م.م. وهي ثمانون الف جواز سفر لبناني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة