المادة 3
مادة 3: على صاحبة الترخيص أن تباشر باشغال انشاء المعمل المذكور في المادة الأولى وباشغال المساحة المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هدا المرسوم.
مرسوم رقم 7850 تاريخ 30/04/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 7850 تاريخ 30/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/05/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على صاحبة الترخيص أن تباشر باشغال انشاء المعمل المذكور في المادة الأولى وباشغال المساحة المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هدا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7850 تاريخ 30/04/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/180123/article/3/