المادة 3
مادة 3: على صاحبة الترخيص أن تباشر باشغال انشاء المعمل المذكور في المادة الأولى وباشغال المساحة المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هدا المرسوم.
مرسوم رقم 7850 تاريخ 30/04/2002 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 7850 of 30 Apr 2002. Published in Official Gazette issue 28 of 16 May 2002. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: على صاحبة الترخيص أن تباشر باشغال انشاء المعمل المذكور في المادة الأولى وباشغال المساحة المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هدا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7850 تاريخ 30/04/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/180123/article/3/