المادة 2
مادة 2: على من يرغب من اصحاب اللوحات السياحية العمومية بما فيها لوحات سيارات الاوتوبيس الصغيرة بالاستفادة من احكام المادة الأولى من هذاالمرسوم ان يتقدم من وزارة الداخلية والبلديات قبل 31/12/2002 بطلب يرفق به المستندات المثبتة لملكيته للوحة
مرسوم رقم 7857 تاريخ 04/05/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 7857 تاريخ 04/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/05/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على من يرغب من اصحاب اللوحات السياحية العمومية بما فيها لوحات سيارات الاوتوبيس الصغيرة بالاستفادة من احكام المادة الأولى من هذاالمرسوم ان يتقدم من وزارة الداخلية والبلديات قبل 31/12/2002 بطلب يرفق به المستندات المثبتة لملكيته للوحة
المادة 2 من مرسوم رقم 7857 تاريخ 04/05/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/180127/article/2/