Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7857 تاريخ 04/05/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 7857 تاريخ 04/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/05/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على من يرغب من اصحاب اللوحات السياحية العمومية بما فيها لوحات سيارات الاوتوبيس الصغيرة بالاستفادة من احكام المادة الأولى من هذاالمرسوم ان يتقدم من وزارة الداخلية والبلديات قبل 31/12/2002 بطلب يرفق به المستندات المثبتة لملكيته للوحة

المادة 2 من مرسوم رقم 7857 تاريخ 04/05/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/180127/article/2/