Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7847 تاريخ 30/04/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 7847 تاريخ 30/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/05/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 7847 تاريخ 30/04/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/180135/article/4/