المادة 18
تعطى السلفة بقرار من "الرئيس " يحدد فيه:
- مقدار السلفة.
- وجهة الانفاق وشروطه.
- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه.
- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.
مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/07/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطى السلفة بقرار من "الرئيس " يحدد فيه:
- مقدار السلفة.
- وجهة الانفاق وشروطه.
- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه.
- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.
المادة 18 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/180171/article/18/