Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/07/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

يسند الالتزام موقتا الى من قدم ادنى الاسعار او الى من قدم افضل العروض اذا كان دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر, على ان تعطى العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة مئوية معينة عن العروض المقدمة لسلع اجنبية, وذلك وفقا لتحديد هذه النسبة والسلع الوطنية وشروط الاستفادة من الافضلية في النصوص المتعلقة بالمناقصات الجارية تنفيذا للموازنة العامة.

المادة 30 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/180171/article/30/