Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/07/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

(عدلت بموجب مرسوم 7137/1995 )

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها.

الا انه يجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يعطي الملتزمين سلفات مقابل كفالات مصرفية على الا تتعدى قيمتها 25% من قيمة الصفقة ولا تتجاوز /30.000.000/ل.ل ويجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن هذه الشروط بقرار معلل من "مجلس الإدارة" على ان يصادق عليه رئيس مجلس الوزراء بصفته مرجعا للمجلس.

المادة 35 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/180171/article/35/