Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/07/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة دفتر الشروط او بعض احكامه, قام "الرئيس " بانذاره رسميا بوجوب التقيد بكامل موجباته, وذلك ضمن مهلة معينة يعود للمرجع الصالح لتصديق الصفقة امر تقديرها. واذا انقضت المهلة المحددة دون ان يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلب اليه, حق للمرجع المشار اليه مع مراعاة احكام دفتر الشروط ان يعتبره ناكلا وان يطبق بحقه احكام المادة 33 من هذا المرسوم.

وفي حال اعادة المناقصة, لا يحق للملتزم الناكل ان يشترك فيها مجددا.

اما اذا رأت لجنة الاستلام ان الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقا لاحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص او العيوب الطفيفة التي لا تحول دون اجراء الاستلام, فيمكنها ان تقوم بالاستلام وفقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 14601 تاريخ 30/5/1970.

المادة 38 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/180171/article/38/