Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/07/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

ان الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة او يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لاحكام هذا المرسوم او لاحكام دفتر الشروط يقصى بقرار من "مجلس الادارة" عن مناقصات "المجلس ":

- مدة ثلاثة اشهر عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى.

- مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.

- نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات .

تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم.

المادة 40 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/180171/article/40/