المادة 50
لا يجوز "للمحاسب " ان يؤمن بنفسه قبض الاموال او دفعها, بل يتم ذلك بواسطة امين صندوق "المجلس " او الخزينة او المصرف.
مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 50 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/07/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز "للمحاسب " ان يؤمن بنفسه قبض الاموال او دفعها, بل يتم ذلك بواسطة امين صندوق "المجلس " او الخزينة او المصرف.
المادة 50 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/180171/article/50/