المادة 60
اذا فقدت ايصالات التأمينات والكفالات , اعطي صاحبها, بناء على طلبه بدلا من ضائع عنها وذلك لقاء تعهد بأن يتحمل كل عطل وضرر قد ينتج عن استعمال الايصال المفقود.
مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 60 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/07/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا فقدت ايصالات التأمينات والكفالات , اعطي صاحبها, بناء على طلبه بدلا من ضائع عنها وذلك لقاء تعهد بأن يتحمل كل عطل وضرر قد ينتج عن استعمال الايصال المفقود.
المادة 60 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/180171/article/60/