Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/07/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

ينظم امر الدفع باسم الدائن, ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حال وفاته. وينظم باسم رئيس مصلحة الخزينة اذا كانت الدولة صاحبة الدين وباسم البلدية او المؤسسة العامة المختصة اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة, وباسم القرية المختصة اذا كانت المبالغ تعود لقرى ليس لها بلديات .

المادة 7 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/180171/article/7/