المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في حالات (قضاء جبيل) يربط بمركز هاتف جونيه.
مرسوم رقم 4134 01/07/1981
مرسوم رقم 4134 تاريخ 01/07/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/07/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في حالات (قضاء جبيل) يربط بمركز هاتف جونيه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة