Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4134 01/07/1981

انشاء مركز دائم للهاتف في حالات قضاء جبيل

مرسوم رقم 4134 تاريخ 01/07/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/07/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4134
التاريخ
01/07/1981
الجريدة الرسمية
العدد 28, 16/07/1981, ص. 378
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4134 تاريخ 01/07/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في حالات (قضاء جبيل) يربط بمركز هاتف جونيه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981