Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1532 15/06/1959

تحديد العائدات المترتبة على تأجير الاتصالات اللاسلكية الخصوصية ذات السرعة المخفضة

مرسوم رقم 1532 تاريخ 15/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 17/06/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1532
التاريخ
15/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 28, 17/06/1959, ص. 576-577
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 (المادة 52: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1532 تاريخ 15/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد العائدات المترتبة على تأجير الاتصالات اللاسلكية الخصوصية ذات السرعة المخفضة لكل من التأجير الفردي والتأجير المتعدد كما يلي: 1- للاتصال ذات النصف سرعة (30 كلمة بالدقيقة) 26/40 من بدل تأجير الاتصال ذات السرعة العادية (60 كلمة بالدقيقة). للاتصال ذات الربع سرعة (15 كلمة بالدقيقة): 15/40 من بدل تأجير الاتصال ذات السرعة العادية (60 كلمة بالدقيقة)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959