المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 779 تاريخ 08/06/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 779 تاريخ 08/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 17/06/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 779 تاريخ 08/06/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/180192/article/2/