المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو جوزيف بطرس لحود، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات بيروت تاريخ 23/10/1996.
مرسوم رقم 12352 12/06/1998
مرسوم رقم 12352 تاريخ 12/06/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 18/06/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943
(قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بتاريخ
18/9/1948 وتعديلاته, لا سيما المادة 469 منه,
بناء على المرسوم رقم 9716 تاريخ 31/12/1996 (تعيين
وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين),
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 15/5/1998 بطلب
العفو الخاص المقدم من السجين جوزيف بطرس لحود, من
التابعية اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو جوزيف بطرس لحود، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات بيروت تاريخ 23/10/1996.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 حزيران 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل بالوكالة الإمضاء: ميشال إده
نصوص ذات صلة