المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 10283 تاريخ 06/06/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10283 تاريخ 06/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 19/06/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 10283 تاريخ 06/06/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/180271/article/2/