Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2541 تاريخ 12/07/1985 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 2541 تاريخ 12/07/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 25/07/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

الغرض من الضمان هو تأمين المصدر بتعويضه تعويضا مناسبا عن الخسائر الناجمة عن المخاطر المحددة حصرا كما يلي:

1- كل اجراء يحصل في البلد المستورد من شأنه ان يحرم الطرف المضمون من استيفاء حقه كدائن, او التصرف به, او تأجيل وفاء الدين, او ان يكون ناجما عن مصادرة, او تأمين, او فرض حراسة, او نزع ملكية.

2- كل اجراء يمنع او يؤخر تحويل الدين وعائداته الى الخارج بالعملة المتفق عليها في عقد الائتمان وكل تأخر في الموافقة على التحويل.

3- منع او تأخير تسديد او تحويل اصل الدين وعائداته بسبب عمل عسكري صادر عن جهة اجنبية او عن الجهة المستوردة او بسبب الاضطرابات الاهلية العامة كالثروات والانقلابات والفتن واعمال العنف ذات الطابع العام او بسبب الكوارث الطبيعية.

لا يدخل في نطاق الاخطار المضمونة الاجراءات القائمة فعلا عند ابرام عقد الضمان, كما لا تدخل فيه اجراءات التخفيض العام لسعر الصرف او احوال انخفاضه.

المادة 2 من مرسوم رقم 2541 تاريخ 12/07/1985 https://lebaneselegislation.com/decree/180298/article/2/