المادة 8
تكون بوليصة الضمان قابلة للتظهير التجاري الا اذا لحظ صراحة فيها خلاف ذلك.
مرسوم رقم 2541 تاريخ 12/07/1985 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 2541 تاريخ 12/07/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 25/07/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تكون بوليصة الضمان قابلة للتظهير التجاري الا اذا لحظ صراحة فيها خلاف ذلك.
المادة 8 من مرسوم رقم 2541 تاريخ 12/07/1985 https://lebaneselegislation.com/decree/180298/article/8/