المادة 12
مادة 12: يحدد ملاك مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وفقا للجدول رقم1 وتحدد سلسلة رتب ورواتب موظفي المجلس وفقا للجدول رقم 2 الملحقين بهذا المرسوم. يجوز تعيين الموظفين لدى المجلس دون التقيد بمبدأ التعيين بادنى درجة.
مرسوم رقم 6844 تاريخ 15/06/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 6844 تاريخ 15/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 28/06/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: يحدد ملاك مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وفقا للجدول رقم1 وتحدد سلسلة رتب ورواتب موظفي المجلس وفقا للجدول رقم 2 الملحقين بهذا المرسوم. يجوز تعيين الموظفين لدى المجلس دون التقيد بمبدأ التعيين بادنى درجة.
المادة 12 من مرسوم رقم 6844 تاريخ 15/06/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/180304/article/12/