Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3244 19/06/2000

تعيين السيد عبد الرحمن غزيري مديرا بالوكالة للمؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية لمدة ستة اشهر

مرسوم رقم 3244 تاريخ 19/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 29/06/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3244
التاريخ
19/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 28, 29/06/2000, ص. 2248
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3244 تاريخ 19/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 5735 تاريخ 29/09/1994

(انشاء مؤسسة عامة تدعى المؤسسة العامة

للاسواق الاستهلاكية),

بناء على المرسوم رقم 1231 تاريخ 07/09/1999

(تعيين مدير بالوكالة للمؤسسة العامة للاسواق

الاستهلاكية لمدة ستة اشهر),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 487 تاريخ 13/04/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/03/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد عبد الرحمن غزيري، مهندس رئيس مصلحة المشاريع في مصلحة مياه بيروت، مديراً بالوكالة للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية لمدة ستة أشهر، وذلك طيلة شغور المركز أو غياب الموظف الأصيل مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000